علي أصغر مرواريد
145
الينابيع الفقهية
مسألة : إذا أصدقها مملوكا أو نصفه ، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور وطلقها قبل دخوله بها ، هل يصح له الرجوع عليها بشئ من ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا طلقها قبل الدخول بها كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها ، فإن كان المملوك كان نصفه وإن كان نصف المملوك ، كان نصفه ، وهو الربع ، لأن الذي استحقته من العبد أو نصفه فقد وهبته ، فإذا وهبته فقد قبضته ، وإذا كانت واهبة قابضة وطلقها قبل دخوله بها كان عليه الرد مما قبضه .